التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
49
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

18

1- يخرج عن حدود تطبيق هذا المرسوم التشريعي انتهاء علاقة العمل في نهاية المدة المتعاقد عليها نصا. أو في نهاية العمل بحسب طبيعته في الحالات الآتية: أ- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار بعقد خطي. ب- في الأعمال الموسمية أو العرضية المؤقتة أو المحددة بطبيعتها. ج- في العقود المحددة المدة التي لم تحدد أو تمدد. 2- يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح إذا توفرت في العامل المسرح الشروط القانونية لاستحقاق معاش الشيخوخة.