12
تستند اللجنة في اتخاذ قراراتها بالموافقة على التسريح أو برفضه إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقرار بالقانون 91 لسنة 1959 التي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وسائر الظروف الأخرى المحيطة بالعمل الذي يمارسه العامل ويزاوله صاحب العمل.

