6

أ- يقبل في المعهد حاملو شهادة الدراسة الثانوية الشرعية والعامة بجميع فروعها والمعاهد المتوسطة أو ما يعادلها كما يقبل خريجو المعاهد الشرعية حاملو وثيقة إنهاء الدراسة الشرعية والعربية مرحلة ما قبل الجامعة المصادق عليها من وزارة الأوقاف أصولاً ويطالبون بالحصول على شهادة الدراسة الثانوية ولا يمنح الطالب شهادة التخرج ما لم يحصل على الشهادة الثانوية. ب- يعد الطلاب المقبولون في فروع المعهد الثلاثة بمراحله المختلفة الجامعية والدراسات العليا منقولين حكماً إلى المعهد كل في سنته وتخصصه. ج- تسوى أوضاع الطلاب والطالبات الخريجين في فروع المعهد الثلاثة بمراحله المختلفة من حملة وثائق إتمام مرحلة التخصص، المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات التخصصية، الدراسات العليا وخريجي فروع المعهد حملة الشهادة الجامعية ودرجات الدراسات العليا من الجامعات الخارجية بخضوعهم إلى امتحان وطني معياري بغض النظر عن شرط الإقامة في بلد صدور الشهادة. د- على الطلاب المشمولين في الفقرتين ب، ج السابقتين الذين لا يحملون شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو ما يعادلها التقدم للحصول عليها ولا يمنح الطالب شهادة التخرج دون تحقيق هذا الشرط.