13
يصدر النظام المالي ونظام الاستخدام وأي أنظمة لازمة بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح مجلس المعهد واعتماد مجلس الأمناء وموافقة مجلس التعليم العالي.
التشريعات السورية
13
يصدر النظام المالي ونظام الاستخدام وأي أنظمة لازمة بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح مجلس المعهد واعتماد مجلس الأمناء وموافقة مجلس التعليم العالي.