التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
40
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

4

تعد الشركات المشار إليها في هذا القانون من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها.