التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
40
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الدولة.