التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

93

أ- للاتحاد أن يعقد مع أصحاب العمل الزراعي اتفاقات مزارعة جماعية وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون. ب – تخضع علاقات المزارعين بأصحاب العمل الزراعي لتفتيش العمل الزراعي وفق الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون. ج - يعتبر المزارعون كالعمال الزراعيين في تطبيق الأحكام المتعلقة بالخدمات الصحية والمساكن الواردة في هذا القانون.