التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

60

تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة الشروط والمرافق الضرورية التي يجب أن تتوافر في المسكن.