التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

6

العامل الزراعي: هو كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة بموجب عقد عمل، يشترط في تحديد العامل الزراعي ثلاثة عناصر هي: أ- التبعية. ب- الأجر. ج- نوع العمل أي أن يكون زراعياً أو مرتبطاً بالعمل الزراعي. 1 – يكون العامل الزراعي: ‌أ- عاملاً لمدة محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة محددة ويدخل في شمولها حكماً الأعمال العرضية والموسمية والمحددة بطبيعتها. ‌ب- عاملاً لمدة غير محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة غير محددة. 2 – أ – يتبع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، العمال الزراعيون الذين يتقاضون أجورهم من الدولة مهما كان نوع العمل الذي يمارسونه، ومهما كانت صفة الاستخدام ( دائم، مؤقت، موسمي، عرضي، وكيل ) كما يشمل العاملون في صناعة المواد الغذائية والزراعية والكونسروة والألبان والمطاحن، وعمال الحدائق والمشاتل والأزهار وما شابهها، سواء أكان العمل في القطاع العام أم الخاص. ب – يتبع إلى الاتحاد العام للفلاحين العمال الزراعيون المنتسبون للتنظيم الفلاحي ( الجمعية الفلاحية ) ويعملون لديها، أو لدى المالك لقاء أجر وتحت سلطتهما المباشرة، سواء أكان عقد العمل كتابياً أم شفهياً، ويخرج من هذا المفهوم كل عامل يقوم بالاستثمار الزراعي أو الحيواني بقصد المتاجرة وجني الأرباح.