57
على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة، وإذا كان يستخدم خمسين عاملاً فأكثر في قرية واحدة أو مركز واحد فعليه أن يوفر الخدمات الصحية لعماله كما يلي: أ- يتعاقد على نفقته مع طبيب خاص يقوم بزيارة العمال في مركز العمل مرتين في الشهر على الأقل ليتفقد شؤونهم الصحية في العمل وفي المساكن، ويقوم بمعاينة المرضى ومعالجتهم وإعطاء التقارير الطبية لهم عند الحاجة، كما يقوم بمعالجة أفراد عائلات العمال لقاء أجور مخفضة لا تتجاوز /50%/ خمسين بالمئة من الأجور المعتمدة من قبل وزارة الصحة. ب- يستخدم على نفقته ممرضاً خاصاً يقيم في القرية أو في مركز العمل ويتفرغ للاهتمام بشؤون العمال الصحية تحت إشراف الطبيب، ويضع تحت تصرفه حقيبة تحتوي على الأدوية والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية، وتحدد الأدوات وأنواع الأدوية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة. ج- ينقل المرضى من العمال على نفقته إلى مركز الطبيب أو إلى المستشفى عند الحاجة لمعاينتهم ومعالجتهم.

