التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

20

يمنع تشغيل النساء ليلاً إلا في الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد والاتحاد العام النسائي.