166
يلغى القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته. وتطبق أحكام القانون المدني وأحكام قانون أصول المحاكمات والقوانين الأخرى ذات الصلة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
التشريعات السورية
166
يلغى القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته. وتطبق أحكام القانون المدني وأحكام قانون أصول المحاكمات والقوانين الأخرى ذات الصلة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.