التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

166

يلغى القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته. وتطبق أحكام القانون المدني وأحكام قانون أصول المحاكمات والقوانين الأخرى ذات الصلة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.