التشريعات السورية

164 · المادة 164

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

164

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: أ- العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي ب- العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الاصلاح الزراعي والغير إلا إذا كان الغير عاملاً زراعياً أو متعاقداً لعمل زراعي معين مع المنتفع . جـ- الاستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة الواحدة وهي الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة: - الزوج والزوجة. - الأصول والفروع. - الأخوة والأخوات وأولادهم. - الأصهار. ويستثنى من أحكام المادتين / 16 و 20 / من هذا القانون العمال الزراعيون الذين يقومون بالأعمال الزراعية في هذه الاستثمارات.