التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

160

يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص بشأنها على عقوبة خاصة بعقوبة تتراوح بين خمسمائة و ألف ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين.