التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

144

إذا تعذر حل الخلاف إدارياً يحق لكل من الطرفين التقدم بدعوى أصولية مباشرة أمام القضاء المختص.