التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

139

أ- مع مراعاة أحكام المادة / 128 / من هذا القانون ينذر المخالف في المرة الأولى ويطلب منه تلافي المخالفة المرتكبة ويجوز لمفتش العمل الزراعي في الحالات البسيطة الاكتفاء بالتنبيه الشفوي إلى وجوب إزالة المخالفة ويشير إلى هذا التنبيه في تقريره. ب - في حال تكرار المخالفة ينظم مفتش العمل الزراعي ضبطاً بالمخالفة على نسختين تحفظ أحدهما لدى دائرة التفتيش المختصة وتحال الثانية إلى القضاء المختص أصولاً.