التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

109

لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو الممددة وذلك بمراجعة القضاء المختص في الأحوال الآتية: 1- إذا ألحق المزارع بالأرض أضراراً بالغة بحيث لم تعد صالحة للزراعة. 2- إذا أتلف المزارع المحصول أو الأشجار المغروسة عن عمد وثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. 3- إذا أظهر المزارع عدم كفاءته بعجزه عن تأمين موسم مماثل لإنتاج أرض مجاورة تتوفر فيها نفس الأوصاف والإمكانيات الإنتاجية شريطة أن يتجاوز نقصان المحصول /25%/ خمساً وعشرين بالمئة من إنتاج الأرض المجاورة وألا يكون منشأ هذا النقصان عائداً لعوامل خارجة عن إرادة المزارع. 4- إذا امتنع المزارع لغير سبب مشروع عن زراعة المساحة المتفق عليها من الأرض. 5- إذا ثبت سوء ائتمان المزارع بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. 6- إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج، بعد جني المحصول أو بعد استلام قيمة المحصول من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل، ويشترط في عقود المزارعة المبرمة في ظل أحكام القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته إضافة لما سبق قيام صاحب العمل بتوجيه إنذار خطي للمزارع بالوفاء بالتزامه يبلغ وفقاً لأحكام المادة 73 من هذا القانون قبل ثلاثين يوماً على الأقل من إقامة دعوى فسخ عقد المزارعة 7- إذا تغيرت نوعية الأرض وكان المزارع عاجزاً عن استثمارها وفق ما تستلزمه النوعية الجديدة يجوز للمالك طلب فسخ عقد المزارعة عن المساحة التي تزيد عن إمكانية المزارع بالاستثمار ويبت القضاء المختص بهذا الطلب مع التعويض.