التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
1109
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

20

تحدد الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي.