التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1109
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

12

تعتبر محاضر الاستيلاء المنظمة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والمعتمدة من اللجنة التنفيذية دون الاعتراض عليها أمام اللجان أو المحاكم القضائية سابقاً خلال المدة المحددة قانوناً نهائية ولا يجوز للمالك طلب إعادة النظر بها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم وإذا تبين بأن لدى المالك أراض خاضعة للاستيلاء مجدداً بنتيجة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 فيتم الاستيلاء عليها من احتفاظه السابق.