التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1109
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

1

أولاً: ‌أ- على كل مالك لأرض زراعية أينما كان موقعها ومهما كان سبب ملكيته لها أن يتقدم بالبيانات المشار الزراعي رقم 161 لعام 1958 المعدل بالرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/1963. ‌ب- تحدد المدد التي يجب خلالها تقديم هذه البيانات كما يلي: 1- شهران اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم سواء بالنسبة للأراضي المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 التي لا تحتاج في تحديد مناطقها إلى قرارات من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أم الأراضي التي سبق تحديدها بمثل هذه القرارات. 2-   شهران اعتباراً من تاريخ صدور قرارات مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي للأراضي المبينة في البند ثانياً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم تحدد مناطقها بعد. ثانياً : البيانات التي يجب أن يقدمها المالك هي: ‌أ- بيان بالأراضي التي كان يملكها بتاريخي 27/9/958 و 8/3/963 والأراضي التي تصرف بها بين هذين التاريخين إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي. ‌ب- بيان بالأراضي التي تصرف بها لمصلحة أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) المعدلة من المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 958 إذا كان التصرف المذكور قد تم ما بين 1/1/950 و27/9/958 سواء أثبت تاريخه بقيد رسمي أم لم يثبت. ‌ج- بيان بالأراضي التي كان يملكها المؤرث أو الوصي بتاريخ 27/9/958 إذا تجاوزت مساحتها الحدود القصوى للملكية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والأراضي التي تصرف بها الوريث إلى الغير بعد تاريخ الوفاة إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963. ‌د- بيان بالأراضي التي يرغب المالك الاحتفاظ بها وكذلك التي يود التنازل عنها لأزواجه وأولاده طبقاً لأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل. ‌ه- بيان بالأراضي التي يرغب المالك بالتنازل عنها للإصلاح الزراعي. ‌و- بيان بالآلات الزراعية التي يمتلكها والمنشآت التي توجد في أراضيه سواء أكانت عائدة له أم لغيره. ثالثاً: تسرى أحكام البندين السابقين ( أولاً وثانياً ) على الأشخاص الآتي ذكرهم: 1- من يملك أرضاً زراعية بسندات تمليك مهما كان نوعها أو بقرارات قضائية ولو لم تكن مكتسبة الدرجة القطعية. 2- من يتصرف أو يدعي التصرف بأرض زراعية أميرية أو خالية مباحة أو موات. 3- الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة ( 7 ) من القانون رقم 161 لعام 1958. 4- ورثة المالك أو المتصرف بالأرض المتوفى بعد 27/9/1958 أو الموصى إليهم ويقدم كل منهم أو أحدهم أو من يشملهم قانوناً البيان المشار إليه في الفقرة ج من البند (ثانياً) آنف الذكر. 5- من تلقى الملكية بسبب الإرث أو بأي سبب آخر ناقل للملكية سواء تم أو لم يتم نقلها على اسمه في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك. رابعاً: 1-   تقدم البيانات المشار إليها أنفا حسب النماذج التي تعدها لذلك وزارة الإصلاح الزراعي موقعة من قبل المالك أو المتصرف بالأرض أو من يمثلهما قانوناً إلى فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة حيث توجد فيها أراضيه، كما يلزم بتقديمها أيضاً حتى لو لم تكن ملكيته تزيد عن الحدود القصوى للملكية فيما لو تنازل لأولاده وأزواجه تطبيقاً للمادة 2 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة. ويكون مقدم البيانات مسئولا عن صحة كل ما ورد فيها من معلومات 2-   على مقدم البيانات أن يبين المحل الذي توجه إليه جميع التبليغات والإخطارات والمكاتبات اللازمة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وهذا المرسوم. 3-   لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك وتنازله لأولاده وأزواجه من قبلها مباشرة وذلك إذا لم يتقدم بالبيانات المطلوبة منه خلال المدة المحددة له أو إذا تقدم بها واشتملت على معلومات غير صحيحة أو ناقصة على أن هذا التعيين لا يمنع مؤسسة الإصلاح الزراعي من اعتبار المالك متنازلاً للدولة عن الأرض التي أغفل ذكرها في بياناته والاستيلاء عليها دون تعويض وملاحقته جزائياً سنداً لأحكام الفقرة 4 من المادة 23 والمادة 27 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدل). خامساً: يعفى الملاك الذين شملوا بأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 وسبق لهم أن تقدموا بالبيانات المطلوبة منهم بموجب أحكامه من تقديم البيانات المشار إليها أنفا باستثناء الملاك المنصوص عليهم في المادة 13 من هذا المرسوم.