التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

42

لا يستحق المستورد اي تعويضات جراء إتلاف المادة المرفوضة بأي طريقة من طرق الإتلاف تنفيذا لأحكام هذا القانون.