التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

29

مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يمنع على المسافرين اصطحاب النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح.