29
مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يمنع على المسافرين اصطحاب النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح.
التشريعات السورية
29
مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يمنع على المسافرين اصطحاب النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح.