1
تعدل الفقرة /أ/ من المواد /5-6-7-8/ من المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 20/77/2005 الناظم للخطة الإنتاجية الزراعية حسب الآتي: - المادة /5/ -آ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الخطة حسب الآتي: · الوزير.. رئيساً · معاون الوزير.. أعضاء · معاون وزير الموارد المائية.. عضواً · رئيس الاتحاد العام للفلاحين.. عضواً · نقيب المهندسين الزراعيين.. عضواً · ثلاثة مديرين يسميهم الوزير.. أعضاء · مدير القطاعات الاقتصادية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي.. عضواً · المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني.. عضواً · ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة (مدير).. عضواً · رئيس مكتب اتحاد الغرف الزراعية.. عضواً · مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.. عضواً · تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. - المادة /6/ -آ- تشكل بقرار من الوزير لجنة زراعية فرعية في كل محافظة حسب الآتي: · المحافظ.. رئيساً · عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة.. عضواً · رئيس اتحاد فلاحي المحافظة.. عضواً · رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين.. عضواً · مدير الزراعة والإصلاح الزراعي.. عضواً · مدير الموارد المائية.. عضواً · مدير شؤون البيئة في المحافظة.. عضواً · مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة.. عضواً · رئيس غرفة الزراعة.. عضواً · رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي.. عضواً ومقرراً - المادة /7/ -آ- تشكل بقرار من المحافظ لجنة زراعية في كل منطقة إدارية حسب الآتي: · مدير المنطقة.. رئيساً · رئيس الرابطة الفلاحية.. عضواً · رئيس الوحدة الهندسية الزراعية في مركز المنطقة.. عضواً · مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني.. عضواً · رئيس دائرة الزراعة والإصلاح الزراعي في مركز المنطقة.. عضواً ومقرراً - المادة /8/ -آ- تشكل بقرار من مدير المنطقة لجان زراعية مكانية في المنطقة حسب الآتي: · ممثل عن السلطة الإدارية.. رئيساً · ممثل عن المنطقة الفلاحية (الرابطة الفلاحية).. عضواً · ممثل عن فرع المصرف الزراعي التعاوني المختص.. عضواً · ممثل عن الوزارة (دائرة الزراعة والإصلاح الزراعي في المنطقة).. عضواً ومقرراً

