التشريعات السورية

46 · المادة /46/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

46

أ/ يعد الاعتداء على رئيس وأعضاء لجان توزيع الأراضي المستصلحة المروية أثناء ممارستهم مهمتهم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي بمثابة تعد على قاض. ب/ يحيل القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور اطلاعه على الجرم أو اخباره به إلى النيابة العامة موجودا والتي تحيله بدورها إلى المحكمة المختصة.