التشريعات السورية

34 · المادة /34/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

34

أ/ عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية يودع رئيس لجنة التوزيع صورا عنها وعن المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة بالاستصلاح. ب/ يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة المروية وفقا لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته. ج/ تقوم الجهة القائمة بالاستصلاح بتسليم العقارات لأصحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم أصولية.