التشريعات السورية

32 · المادة /32/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

32

تعفى المعاملات والإجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل الأراضي المستصلحة المروية من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق صورا كاملة مطابقة للأصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدلا من السابقة مجانا ودون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط.