التشريعات السورية

27 · المادة /27/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

27

تسجل أملاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة المروية الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الأملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.