86
تؤول حصيلة موجودات النقابة القائمة عند نفاذ هذا القانون اليها ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الاعضاء .
التشريعات السورية
86
تؤول حصيلة موجودات النقابة القائمة عند نفاذ هذا القانون اليها ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الاعضاء .