81
يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في النظام الداخلي ويكلف مجلس النقابة من يمثله الاشراف على عمليات الانتخابات في الفروع.
التشريعات السورية
81
يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في النظام الداخلي ويكلف مجلس النقابة من يمثله الاشراف على عمليات الانتخابات في الفروع.