8
3 1/ اذا قررت المحكمة عدم صحة انعقاد المؤتمر العام او مؤتمر الفرع تكون قرارات المؤتمر باطلة وليس لها اي اثر قانوني. 2/ اذا قررت المحكمة عدم صحة انتخابات المؤتمر العام او مؤتمر الفرع تكون نتيجة الانتخابات باطلة وليس لها اي اثر قانوني . 3/ تعاد الدعوة لعقد مؤتمر جديد او اجراء انتخابات حسب الحال خلال مدة شهرين من تاريخ صدور قرار المحكمة .

