التشريعات السورية

67 · المادة 67/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

67

على الاعضاء اعلام النقابة خطيا عند ممارستهم اي عمل في اي منظمة او اتحاد او جمعية للمهندسين الزراعيين سواء اكانت محلية ام عربية أم دولية.