67
على الاعضاء اعلام النقابة خطيا عند ممارستهم اي عمل في اي منظمة او اتحاد او جمعية للمهندسين الزراعيين سواء اكانت محلية ام عربية أم دولية.
التشريعات السورية
67
على الاعضاء اعلام النقابة خطيا عند ممارستهم اي عمل في اي منظمة او اتحاد او جمعية للمهندسين الزراعيين سواء اكانت محلية ام عربية أم دولية.