التشريعات السورية

51 · المادة 51/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

51

يرأس رئيس الفرع اجتماعات مؤتمر الفرع أو أمين السر في حال غيابه فالخازن فأكبر أعضاء مؤتمر الفرع الحاضرين سنا.