44
يتولى مؤتمر الفرع ممارسة الاختصاصات التالية .. 1/ انتخاب أعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام. 2/مناقشة واقرار التقرير المالي السنوي لمجلس الفرع وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة المالية التالية لرفعها الى مجلس النقابة . 3/ سحب الثقة من رئيس الفرع او من مجلس الفرع أو أحد اعضائه. 4/ دراسة الوضع الزراعي في المحافظة وآلية عمله واقتراح أسس تطويره وتحسين أدائه الفني والاداري. 5/ مناقشة اي مسألة يقترحها مجلس النقابة او مجلس الفرع واقتراح التوصيات اللازمة بشانها.

