1
3 1/ يقدم طلب الانتساب الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب المهندس الزراعي العمل فيها مع الوثائق المحددة في النظام الداخلي. 2/ يتحقق مجلس الفرع من توافر الشروط ويتخذ قراره خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 3/ يعد الطلب مقبولا اذا لم يبت مجلس الفرع فيه خلال المدة المحددة . 4/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل المهندس الزراعي في سجلات النقابة بعد تسديد الرسوم المتوجبة الى صندوقها. 5/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب الانتساب ان يكون معللا ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على القرار امام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار. 6/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعد عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض. 7/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض امام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض. 8/ تمسك في الفرع اضبارة تودع فيها صور عن وثائق الانتساب والتغيرات الطارئة على عمل المنتسب ومعاملاته مع النقابة وصناديقها وتودع الوثائق الاصلية المذكورة في النقابة. 9/ لا يجوز للعضو المسجل في احد الفروع الانتقال الى فرع اخر الا بعد تبرئة ذمته وتسديد الرسوم الاخرى المترتبة عليه وفق قرارات مجلس النقابة.

