التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

77

يجوز أن يحتفظ الأعضاء بملكية الأرض عند دخولهم الجمعية التعاونية الإنتاجية ويحدد نظامها الداخلي مقدار حصة الأرض من صافي الإنتاج.