77
يجوز أن يحتفظ الأعضاء بملكية الأرض عند دخولهم الجمعية التعاونية الإنتاجية ويحدد نظامها الداخلي مقدار حصة الأرض من صافي الإنتاج.
التشريعات السورية
77
يجوز أن يحتفظ الأعضاء بملكية الأرض عند دخولهم الجمعية التعاونية الإنتاجية ويحدد نظامها الداخلي مقدار حصة الأرض من صافي الإنتاج.