التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

32

الهيئة العامة أو المؤتمر هما السلطة العليا في المنظمة وقراراتهما ملزمة للمجلس وجميع أعضائها والعاملين فيها ويتكونان كما يلي: ‌أ- في الجمعية تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين غليها. ‌ب- في الجمعية النوعية المشكلة من الجمعيات تتكون الهيئة العامة من أعضاء مجال هذه الجمعيات. ‌ج- في الجمعية المشتركة على مستوى الناحية تتكون الهيئة العامة من أعضاء مجالس الجمعيات المنتمية إليها. ‌د- في الرابطة – يتكون المؤتمر من أعضاء مجالس الجمعيات وممثلين أثنين عن كل من الجمعيات المشتركة في منطقة عملها. ‌ه- في الاتحاد يتكون المؤتمر من مجالس الروابط وممثل واحد عن كل جمعية في منطقة عمله. ‌و- في الاتحاد العام يتكون المؤتمر من أعضاء مجالس الاتحادات وأعضاء مجالس الجمعيات النوعية المنتمية إليه.