21
أ- تتم الانتخابات للمنظمات الفلاحية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم المنظمات الفلاحية بتنفيذ كافة برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تنص على انتخابها مدة العضوية. ب- تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات وتجري الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة . ج- تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها.

