التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

121

كمرحلة انتقالية يسمى المكتب التنفيذي للاتحاد العام بمرسوم ويقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بتعيين المكاتب التنفيذية للاتحادات والروابط لمدة سنتين على الأكثر ريثما تتخذ الإجراءات التنظيمية والتحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات عادية.