التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

10

تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها يلتزم به أعضاؤها ويحدد النظام الداخلي الجزاءات المترتبة على الإخلال به.