1
يقصد بالتعابير التالية – المعاني الواردة بجانب كل منها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون. الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. الجمعية: الجمعية الفلاحية التعاونية المتعددة الأغراض أو المتخصصة أو الإنتاجية أو المشتركة أو وحيدة الغرض. الرابطة: التنظيم الفلاحي لسائر فلاحي المنطقة. الاتحاد: التنظيم الفلاحي لسائر فلاحي المحافظة. الاتحاد العام: التنظيم الفلاحي لسائر فلاحي القطر. المنظمة: المنظمة الفلاحية التعاونية سواء أكانت جمعية أم رابطة أو اتحاد عام. الجهات العامة: الإدارات والهيئات العامة والبلديات والمصالح البلدية والدوائر الوقفية ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت. العضو: 1 – الفلاح: كل رجل أو امرأة ينتمي إلى الفئات التالية: أ- العمال الزراعيون سواء أكانوا عاديين أو فنيين أو وكلاء أو عمال خدمات زراعية. ب- كل من يعمل في الأرض بنفسه مباشرة أو بالاشتراك مع أفراد أسرته أو جمعيته الفلاحية دون الاستعانة بجهود الآخرين سواء أكان مزارعاً بالمشاركة أو بالبدل وكذلك المالك الذي لا تتجاوز ملكيته مثلي الحد الأعلى للتوزيع المقرر للفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته.

