13
يستعاض عن نص المادة / 17 / من القانون رقم / 161 / لعام 1958 بالنص التالي : يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بمراسيم من رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية .
التشريعات السورية
13
يستعاض عن نص المادة / 17 / من القانون رقم / 161 / لعام 1958 بالنص التالي : يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بمراسيم من رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية .