التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

54

يلغى العمل بالقوانين والمراسيم التشريعية الآتية: • القانون المالي للبلديات رقم 151 لعام 1938- القانون رقم 147 لعام 1958- القانون رقم 32 لعام 1959. • المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 الخاص برسم مقابل التحسين. • القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994- القانون رقم 18 لعام 2007. • المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2011.