التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

52

لا يجوز اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور المالية نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده.