التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

50

يجوز بقرار من الوزير تحويل إيرادات بعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بالمادة /6/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 واعتبارها إيرادات مركزية تدخل ضمن المساهمات في تمويل الموازنة المستقلة للمحافظات، وتوزع بقرار من الوزير على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية.