50
يجوز بقرار من الوزير تحويل إيرادات بعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بالمادة /6/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 واعتبارها إيرادات مركزية تدخل ضمن المساهمات في تمويل الموازنة المستقلة للمحافظات، وتوزع بقرار من الوزير على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية.

