التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
37
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

4

‌أ- تحول حصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل ورسوم المرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية المنصوص عليها في القوانين النافذة من جميع الجهات العامة المعنية إلى حساب الوزارة وتوزع بقرار من الوزير كما يلي: 1-   (65%) خمسة وستون بالمئة للوحدات الإدارية كافة، توزع بينها وفق عدد السكان في قيود السجل المدني أو إحصائية المكتب المركزي للإحصاء؛ أيهما أعلى, بالتنسيق مع مجالس الوحدات الإدارية من حيث عدد السكان. 2-   (12%) اثنا عشر بالمئة لمدينة دمشق. 3-   (12%) اثنا عشر بالمئة للوحدات الإدارية ذات الصفة التنموية، وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. 4-   (6%) ستة بالمئة لمدن الموانئ البحرية، وتحدد هذه المدن بقرار من مجلس الوزراء. 5-   (5%) خمسة بالمئة للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية، وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. ‌ب- يجوز تعديل النسب الواردة بهذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.