التشريعات السورية

33 · المادة 33/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

33

يصدر الوزير اللوائح التنظيمية، والأنظمة الداخلية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها، وتضع الوزارة الأدلة الاسترشادية والنموذجية لتطبيق أحكام هذا القانون.