25
تحدد معايير الترشيح لشغل وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية على النحو التالي: 1- إجازة جامعية على الأقل في علوم الإدارة أو الاقتصاد أو الحقوق، أو شهادة عليا في الإدارة العامة صادرة عن إحدى الجامعات أو المعاهد السورية، أو أي شهادة معادلة أصولاً في أحد تلك الاختصاصات. 2- خبرة وظيفية لا تقل عن /5/ سنوات منذ بدء التعيين. 3- يجوز الترشيح للوظيفة المذكورة عند عدم توفر الاختصاصات المشار إليها في الفقرة /1/ من هذه المادة.

