23
تتولى الإدارة لدى الجهة العامة والمعنية المهام التالية: 1- تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري. 2- العمل على تأمين متطلبات دعم وقياس الأداء الإداري. 3- مراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي. 4- التوصيف الوظيفي، ووضع بطاقات الوصف الوظيفي. 5- اقتراح تحديث الأحكام الخاصة بأنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري. 6- إدارة وتنمية الموارد البشرية، وإعداد نظم إدارة وتحسين الاداء. 7- العمل على تبسيط الإجراءات باستخدام تقانات المعلومات. 8- تنظيم المسابقات والاختبارات اللازمة لتعيين العاملين. 9- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين. سبر الاحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تنفيذها. 10- نشر المعرفة الإدارية، ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية.

