التشريعات السورية

23 · المادة 23/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

23

تتولى الإدارة لدى الجهة العامة والمعنية المهام التالية: 1-   تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري. 2-   العمل على تأمين متطلبات دعم وقياس الأداء الإداري. 3-   مراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي. 4-   التوصيف الوظيفي، ووضع بطاقات الوصف الوظيفي. 5-   اقتراح تحديث الأحكام الخاصة بأنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري. 6-   إدارة وتنمية الموارد البشرية، وإعداد نظم إدارة وتحسين الاداء. 7-   العمل على تبسيط الإجراءات باستخدام تقانات المعلومات. 8-   تنظيم المسابقات والاختبارات اللازمة لتعيين العاملين. 9-   القيام بجميع الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين. سبر الاحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تنفيذها. 10- نشر المعرفة الإدارية، ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية.