التشريعات السورية

15 · المادة 15/

سوريا
الدولة
28
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

15

يمارس المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية المهام التالية: 1-   مراقبة جودة الهيكل الإداري للجهات العامة، وتقديم الدراسات والمعلومات اللازمة المتعلقة بالدمج والإحداث والحل. 2-   اقتراح الهيكل الإداري والوظيفي للجهات العامة وتحديد مزايا المراكز الوظيفية. 3-   وضع وتطوير مؤشرات قياس الإداء الإداري للجهات العامة، وتحديد شرائح وادوات قياسها. 4-   رصد الأداء المؤسساتي، وتقديم الدعم والنصائح والإرشادات. 5-   وضع ترتيب للجهات العامة وفق النتيجة الإجمالية لقياس مؤشرات الأداء على مرصد الأداء الإداري. 6-   إعداد التقارير عن نتائج  أداء الجهات العامة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي. 7-   وضع مؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي لقياس مدى التقدم والتطور بأداء الجهات العامة والاسترشاد بها في تحسين واقع العمل فيها. 8-   إجراء مسح دوري واعتماد أنظمة وإجراءات خاصة لمتابعة رأي المواطنين عن أداء الجهات العامة.