التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

96

1- يتوجب على كل شخص أو شركة يعمل في المحاسبة أو التدقيق عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى التنظيم المهني لتسجيل اسمه والحصول على الرخصة من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقا لقواعد مزاولة المهنة. 2- لا يخضع كل من هو حاصل على إجازة محاسب قانوني في التنظيم المهني قبل صدور هذا القانون لشرط التدريب والسن وله الحق في الحصول على الرخصة وإدراج اسمه في جداول مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون . 3- تمنح الجهات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 76 مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه. 4- يمنح مدققو الحسابات المعتمدون لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية وهيئة الإشراف على التأمين بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه.